أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزوج والبنات والأم وأبناء ابن العم والأخوات
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزوج والبنات والأم وأبناء ابن العم والأخوات
معلومات عن الفتوى: الزوج والبنات والأم وأبناء ابن العم والأخوات
رقم الفتوى :
9894
عنوان الفتوى :
الزوج والبنات والأم وأبناء ابن العم والأخوات
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من أحمد كامل قال أولا توفى محمد رضوان عن والده رضوان منصور وزوجته الست نبيهة أحمد وبناته نفيسة وزكية وبهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام وصنع الجليل .
ثانيا توفيت صنع الجليل عن جدها رضوان منصور ووالدتها نبيهة أحمد القطان وأخواتها الشقيقات زكية وبهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام بنات محمد منصور وأختها لأبيها نفيسة ثالثا توفى الجد رضوان منصور عن بنتيه الشقيقتين تقية وأسماء وأولاد ولديه الشقيقين عثمان ومحمد رضوان المتوفيين قبله وهم محمد وزينب ولدا عثمان رضوان ونفيسة وزكية وبهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام بنات محمد رضوان رابعا توفى محمد عثمان عن إحدى عشر بنتا وولدا خامسا توفيت أسماء رضوان عن بنتها نفيسة وأختها الشقيقة تقية رضوان وأولاد ابن ابن شقيقها عثمان وهم إحدى عشر بنتا وولدا وبنت شقيقها عثمان وهى زينب وبنات شقيقها محمد رضوان نفيسة وزكية وبهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام .
سادسا توفيت نفيسة رضوان عن ولديها الغير أشقة حسن الزرو ومحمد مكى .
سابعا توفى حسن الزرو عن أخيه من أمه محمد مكى وزوجته .
ثامنا توفيت زكية محمد عن أبناء ابن عم شقيق أبيها وهم خمسة أولاد وست بنات وبناتها الخمس ووالدتها وزوجها وبنت عم وأخواتها الشقيقات بهية وزهرة وفاطمة الشهيرة بهندام وابن أخت لأبيها وهو محمد مكى .
فما مقدار نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة المورثين بعد .
نص الجواب
أجاب : لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ولوالدة المتوفاة الثانية السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا ولا شىء للأخوات الشقيقات ولا للأخت لأب ولبنتى المتوفى الثالث الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد المتوفى الرابع جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت المتوفاة الخامسة نصف تركتها فرضا والنصف الباقى لأختها الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لباقى المذكورين فى السؤال ولابنى المتوفاة السادسة جيمع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولزوجة المتوفى السابع من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأخيه من أمه فرضا وردا ولزوج المتوفاة الثامنة الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوراث ولبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان ولأولادها البنات ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهن ولا شىء لباقى المذكورين بالسؤال وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: